كشف الحقائق الغامضة في دين الرافضة

 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

تحريم الجهاد في كتب الشيعة

1. الخمينيتحرير الوسيلة- 1/482 طبعة بيروت :
 
في عصر الغيبة ولي الأمر وسلطان العصر - عجل الله فرجه الشريف - يقوم نوابه العامة - وهم فقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء - في إجراء السياسات وسائرها للإمام عليه السلام إلا البدأة

2.
محمد يعقوب الكليني - الكافي - 8/295 طبعة دار الكتب الإسلامية - طهران :
 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يٌعْبَدُ من دون الله عز وجل

انظر ايضا :

3. 
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - 11/36 طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت

4. 
الصحيفة السجادية الكاملة - 16 طبعة دار حواء - بيروت

قول الشيعة في أهل السنة الواقفين على الثغور لحماية المسلمين :

الفيض الكاشاني - الوافي - 9/15 طبعة دار الكتب الإسلامية - طهران ، الحر العاملي - وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - 11/21 طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت ، محمد حسن النجفي - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - 21/40 طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت :
 
عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : جعلت فداك ماذا تقول هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور ؟ فقال : الويل يتعجلون قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة والله مالشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم

 

هذا عن جهاد الرافضة

 

الخمس

وهو دفع ضريبة مالية ما انزل الله بها من سلطان

 

قال عز وجل : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .
نقلا عن كتاب الشيعة والتصحيح للشيخ د. موسى الموسوي رحمه الله وجزاه الله خيرا .
يقول فضل ابن الحسن الطبرسي وهو من أكابر علماء الإمامية في القرن السادس الهجري في تفسير هذه الآية الكريمة : اختلف العلماء في كيفية قسمة الخمس ومن يستحقه على أقوال أحدهما ما ذهب إليه أصحابنا وهو أن الخمس يقسم على ستة أسهم ، سهم لله وسهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذان السهمان مع سهم
ذي القربى للإمام القائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسهم ليتامى آل محمد وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم لا يشاركهم في ذلك غيرهم لان الله سبحانه حرَّم عليهم الصدقات لكونها أوساخ الناس وعوضهم من ذلك بالخمس .... وقال أصحابنا أن الخمس واجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارة وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب . ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية.  - الطبرسي في كتابه مجمع البيان في تفسير القرآن ج 4 ص 43
أن تفسير الغنيمة بالأرباح من الأمور التي لا نجدها إلا عند فقهاء الشيعة فالآية صريحة وواضحة بان الخمس شرعت في غنائم الحرب وليس في أرباح المكاسب واظهر دليل قاطع على أن الخمس لم يشرع في أرباح المكاسب هو سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء من بعده بما فيهم الإمام علي وحتى سيرة أئمة الشيعة
حيث لم يذكر أرباب السير الذين كتبوا سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ودونوا كل صغيرة وكبيرة عن سيرته وأوامره ونواهيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل جباته إلى أسواق المدينة ليستخرج من أموالهم خمس الأرباح مع أن أرباب السير يذكرون حتى اسامي الجباة الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسلهم لاستخراج الزكاة من أموال المسلمين .
وهكذا فان الذين أرخوا حياة الخلفاء الراشدين بما فيهم الإمام علي لم يذكروا قط أن أحدا منهم كان يطالب الناس بخمس الأرباح أو انهم أرسلوا جباة لأخذ الخمس . وحياة الإمام علي معروفة في الكوفة فلم يحدث قط أن الإمام بعث الجباة إلى أسواق الكوفة ليأخذوا الخمس من الناس أو انه طلب من عماله في أرجاء البلاد الإسلامية الواسعة التي كانت تحت امرته أن يأخذوا الخمس من الناس ويرسلونها إلى بيت المال في الكوفة .
كما أن مؤرخي حياة الأئمة لم يذكروا قط أن الأئمة كانوا يطالبون الناس بالخمس أو أن أحدا قدم إليهم مالا بهذا الاسم .
وكما قلنا قبل قليل أن هذه البدعة ظهرت في المجتمع الشيعي في أواخر القرن الخامس الهجري فمنذ الغيبة الكبرى إلى أواخر القرن الخامس لا نجد في الكتب الفقهية الشيعية بابا للخمس أو إشارة إلى شمول الخمس في الغنائم والأرباح معا.
وهذا هو محمد ابن الحسن الطوسي من أكابر فقهاء الشيعة في أوائل القرن الخامس
ويعتبر مؤسس الحوزة الدينية في النجف ، لم يذكر في كتبه الفقهية المعروفة شيئا عن هذا الموضوع مع انه لم يترك صغيرة أو كبيرة من المسائل الفقهية إلا و ذكرها في مؤلفاته الضخمة .
لقد سنت هذه السنة السيئة في عصر كانت فيه الخلافة العباسية والسلطة الحاكمة لا تعتقد بشرعية مذهب أهل البيت وبالنتيجة لا تعترف بفقهائهم لكي تخصص لهم مرتبات يعيشون منها كما كانت الحالة بالنسبة لسائر فقهاء المذاهب الأخرى.
ولم تكن الشيعة حتى ذلك التاريخ متماسكة بالمعنى المذهبي حتى تقوم بإعالة فقهائها فكان تفسير الغنيمة بالأرباح خير ضمان لمعالجة العجز المالي الذي كان يقلق حياة فقهاء
الشيعة وطلاب العلوم الدينية الشيعية آنذاك .
ولكن هذا لا يعني أن الشيعة لم تساهم في إعالة الفقهاء وطلاب العلوم السينية ففي العراق وهو المهد الأول للشيعة توجد حتى اليوم أملاك وبنايات أراضي وقفت في القرن الخامس الهجري على الأمور الخيرية للشيعة.
وبعد أن أسست هذه البدعة أضيفت إليها أحكام مشددة لكي تحمل الشيعة على التمسك بها وعلى تنفيذها ولم يكن من بد في حمل الشيعة على قبول إعطاء الخمس وهو الأمر الذي ليس من السهل على أحد أن يرتضيه إلا بالوعيد.
فدفع الضرائب في أي عصر ومصر وفي أي مجتمع مهما كان شانه من الثقافة والديموقراطية والحرية يواجهه امتعاض من الناس .
وبما أن فقهاء الشيعة لم تكن لهم السلطة لكي يرضخوا العامة على استخراج الخمس
من أرباح مكاسبهم طوعا ورغبة فلذلك أضافوا إليها أحكاما مشددة منها الدخول الأبدي في نار جهنم لمن لم يؤد حق الإمام وعدم إقامة الصلاة في دار الشخص الذي لم يستخرج الخمس من ماله أو الجلوس على مائدته وهكذا دواليك .
كما أن فقهاء الشيعة أفتوا بان خمس الأرباح الذي هو من حق الإمام الغائب كما مرت الإشارة إليه يجب تسليمه إلى المجتهدين والفقهاء الذين مثلون الإمام . وهكذا سرت البدعة في المجتمع الشيعي تحصد أموال الشيعة في كل مكان وزمان .
وكثير من الشيعة حتى هذا اليوم يدفع هذه الضريبة إلى مرجعه الديني وذلك بعد أن يجلس الشخص المسكين هذا أمام مرجعه صاغرا ويقبل يده بكل خشوع وخضوع ويكون فرحا مستبشرا بأن مرجعه تفضل عليه وقبل منه حق الإمام.
وبعض فقهاء الشيعة ومن بينهم الفقيه احمد الاردبيلي وهو من ابرز فقهاء عصره حتى انه لقب بالمقدس الاردبيلي أفتوا بعدم جواز التصرف بالخمس في عهد الغيبة الكبرى .
كما أن بعض فقهاء الشيعة وهم قليلون أفتوا بان الخمس ساقط من الشيعة مستندين على رواية عن الإمام المهدي : أبحنا الخمس لشيعتنا  .
غير أن الأكثرية من فقهاء الشيعة ضربوا عرض الحائط آراء الأقلية واجمعوا فيما بينهم على وجوب استخراج الخمس .
وكم أتمنى أن يترفع الفقهاء والمجتهدون عن أموال الشيعة ولا يرتضون لأنفسهم أن يكونوا عالة عليهم بشريعة ما انزل الله بها من سلطان .
أن بعض علماء الشيعة يدافع عن أخذهم الخمس من أموال الشيعة بأنها أموال تصرف على المدارس الدينية والحوزات العلمية والشئون المذهبية الأخرى .
ولكن المناقشة ليست في أن تلك الأموال تصرف كيف ولماذا ؟ بل المناقشة أصولية وواقعية ومذهبية وهي أن تلك الأموال تؤخذ زورا وبطلاناً من الناس ، وحتى إذا صرفت في سبيل الله فإنها غير شرعية لا يجوز التصرف فيها.
لقد كان باستطاعة فقهاء الشيعة أن يبنوا أنفسهم على الاكتفاء الذاتي وان يكون الفقيه معتمدا على نفسه شانه شان أرباب الصناعات الأخرى، كما أن باستطاعتهم الحصول على أموال لتنمية العلم والعلماء ولكن باسم التبرعات والهبات لا باسم الواجب الشرعي وأوامر السماء .
وعندمااكتب هذه الأسطر اعرف مجتهدا من مجتهدي الشيعة لا زال على قيد الحياة وقد ادَّخر من الخمس ما يجعله زميلا لقارون الغابر أو القوارين المعاصرين . وهناك مجتهد شيعي في إيران قتل قبل سنوات معدودة كان قد أودع باسمه في المصارف مبلغا يعادل عشرين مليون دولارا أخذها من الناس طوعا أو كرها باسم الخمس والحقوق الشرعية ، وبعد التي واللتيا ومحاكمات كثيرة استطاعت الحكومة الإيرانية وضع اليد على تلك الأموال كي لا يقتسمها الورثة فيما بينهم .
هذه صورة محزنة من آثار بسكة الخمس التي تبناها فقهاء الشيعة .
أن الزعامات المذهبية الشيعية استطاعت البقاء مستقلة عن السلطات الحاكمة حتى في البلاد الشيعية بسبب هذا الرصيد الذي لا ينضب ، فما دامت الزعامة المذهبية الشيعية ترى نفسها شريكة مع القواعد الشيعية في أرباح مكاسبها في أي زمان ومكان فان الاستقرار الفكري لا يجد إلى المجتمع الشيعي سبيلا والسبب واضح ومعروف لأن هذه الزعامات بسبب هذه الميزانيات الضخمة التي لا يحتاج الحصول عليها إلى الجباة وعمال الضرائب بل تأتيها طائعة مخلصة استطاعت أن تجعل من زعامة الشيعة صرحا سياسيا يحرك الشيعة في الاتجاه الذي تريده ، فلذلك نرى أن تلك الزعامات استخدمت الشيعة في كثير من أغراضها السياسية والاجتماعية عبر التاريخ .
وفي إيران القطر الشيعي كانت نتائج هذا التفاعل بين الشيعة وزعمائها الدينيين آثار سيئة لا تعد ولا تحصى، ولقد وصلت الامور إلى ابعد ما يتصور من سوء عندما أضيفت إلى بدعة الخمس في أرباح المكاسب بدعة ولاية الفقيه .
وقبل أن نبحث ولاية الفقيه بصورة مسهبة نود أن نضيف هنا لنكون أمناء على التاريخ وصادقين في رسالتنا هو أن بعض الزعامات الشيعية خدم الفكر الإسلامي وخدم قضايا وطنية في محاربة الاستعمار أو الاستبداد الحاكم مرات ومرات ، ولكننا عندما نقارن بين
استخدام أولئك البعض نفوذها في سبيل المصالح العامة وبين استخدام الأكثرية نفوذها في سبيل المصالح الخاصة ونضعها في ميزان لنرى أن كفة المصالح الخاصة تتأرجح على المصالح العامة بصورة تدهش المرء وتوحي إليه بالأسى والحزن
.

 

الخمس تشريع مالي ورد في آية واحده في كتاب الله عزوجل وهي:


وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامى وَاْلمَساكِينِ وابْنِ اْلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ امَنتُم بِاْللهِ ومَآ أنزَلنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى اْلجَمْعَانِ وَاْللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير الأنفال 41


ففي هذه الآية بيان لمشروعية الخمس و إحدى موارده ومصارفه .


اما فيما يتعلق بمورد الخمس في الآية فيقول إبن كثير: يبين تعالى ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة بإحلال الغنائم . والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب، والفيء ماأخذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنها ولا وارث لهم، والجزية والخراج ونحو ذلك .


ويقول القرطبي: واعلم ان الاتفاق حاصل على ان المراد بقوله تعالى: غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، مال الكفار اذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، وسمى الشرع الواصل إلينا من الأموال بإسمين: غنيمة وفيئأً .  فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب بسمى غنيمة . ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفا . والفيء مأخوذ من فاء يفئ اذا رجع، وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف .


ويقول محمد رشيد رضا: الغنيمة في الشرع ما أخذه المسلمون من المنقولات في حرب الكفار عنوه، وهذه هي التي تخمس، اما الفيء فهو عند الجمهور ما أخذ من مال الكفار المحاربين بغير قهر الحرب .


ويقول الآلوسي: الغنيمة فسروها ما أخذ من الكفار قهرا بقتال او إيجاف، فما أخذ اختلاسا لا يسمى غنيمة وليس لها حكمها.


وعلى هذا اتفق ارباب سائر الكتب الفقهية واللغوية عند اهل السنة ومن نحى نحوهم من ان الغنيمة إصطلاحا هو ما نيل من اهل الشرك عنوة أي قهرا او غلبة والحرب قائمة، وحكمها ان تخمّس .


و لا عبرة بحمل الالفاظ على محاملها اللغوية في المسائل الشرعية التوقفية .


ويرى بعض المحققين من اهل الاصول من ان اللفظ العام قد يكون القصد به الى معنى مخصوص، بقرائن وامارات ترشد اليه فيقتصر عليه، ولو كان اللفظ متناولا لغيره ، لذا نجد بعض المفسرين آثر عدم الكلام في الآية المذكورة بحجة ان موضوع الغنائم بجملته ليس واقعا اسلاميا يواجهنا اليوم اصلا وذلك لغياب الدولة المسلمة والامامة المسلمة والأمة المسلمة التي تجاهد في سبيل الله، ثم تقع لهم غنائم تحتاج الى التصرف فيها .


مما يؤكد حصر مورد الخمس بالغنائم كما في الآية انما المراد به غنائم الحرب دون سواها، وفي السنة المطهرة شواهد عدة على حمل مفهوم الغنيمة على ما ذكرناة، منها:


قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة .



وقوله صلى الله عليه وسلم أُحِلت لكم الغنائم .


وقال صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لمن قبلنا ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا . وغيرها .


وكلها تدل على الحصر المذكور، فضلا عن أن سياق الآية تدل على ذلك لكونها نزلت في غزوة بدر وما غنمه المسلمين فيها بالإتفاق، هذا اذا علمت كما مر من أنها الآية الوحيدة في مسألة الخمس .



مصارف الخُمس


أما مصارف الخمس المذكورة في الآية، فقد اختلف العلماء في كيفية قسمته على اقوال ذكرها مفسرو اهل السنة في تفاسيرهم:


الأول: يقسم على ستة، فيجعل السدس للكعبة، وهو الذي لله .

الثاني لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم .

الثالث لذوي القربى .

الرابع لليتامى .

الخامس للمساكين .

السادس لابن السبيل
.

 

وقال بعض اصحاب هذا القول: يرد السهم الذي لله على ذوي الحاجة.


القول الثاني: قال ابوالعالية والربيع: تقسم الغنيمة على خمسة، فيعزل منها سهم واحد وتقسم اربعة على الناس، ثم يضرب بيده على السهم الذي عزله فما قبض عليه من شيئ جعله للكعبة، ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة، سهم للنبي صلي الله عليه واله وسلم، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل


الثالث: قال المنهال بن عمرو: سألت عبدالله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخمس فقال: هو لنا 0 قلت لعلي: ان الله تعالى يقول: وَالْيَتَامى وَاْلمَساكِينِ وابْنِ اْلسَّبِيلِ، فقال: أيتامنا ومساكيننا .


الرابع: قال الشافعي: يقسم على خمسة . ورأى ان سهم الله ورسوله واحد، وانه يصرف في مصالح المؤمنين، والاربعة الأخماس على الاربعة الاصناف المذكورين في الآية .


الخامس: قال ابوحنيفة: يقسم على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبيل . وأما ما ذكر الله تعالى في الخمس فإنما هو لإفتتاح الكلام، تبركاً باسمه تعالى، وسهم النبي صلى الله عليه واله وسلم سقط بموته، كما سقط الصَّفي: وهو ما كان يصطفيه النبي صلى الله عليه والخ وسلم لنفسه، أي يختاره من الغنيمة، مثل درع وسيف . وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم بالنصرة له، وبعد وفاته بالفقر لإنقطاع النصرة بموته، وقالوا: ويبدأ من الخمس بإصلاح القناطر، وبناء المساجد، وارزاق القضاة والجند.

وروى نحو هذا عن الشافعي ايضا .


السادس: قال مالك: هو موكول الى نظر الامام واجتهاده، فيأخذ منه من غير تقدير، وبعطى منه القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. وبه قال الخلفاء الاربعة، وبه عملوا .


وعليه يدل قول صلى الله عليه واله وسلم: مالي مما افاء الله عليكم الا الخمس والخمس مردود عليكم . فانه لم يقسمه اخماسا ولا اثلاثا، وانما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم، لانهم من اهم من يدفع اليه .


قال الزجاج محتجا لمالك: قال الله عزوجل : يسئلونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وللرجل جائز باجماع ان ينفق في غير هذه الاوصاف اذا راي ذلك .


وذكر النسائي عن عطاء قال: وخمس رسوله واحد، كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء
.

 

بقيت مسألة وهي المراد بذي القربى في الآية، وللعلماء في ذلك اقوال:


قريش كلها، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما صعد الصفا جعل يهتف: يا بني فلان يا بني عبدمناف يا بني عبدالمطلب يا بني كعب بن مرة يا بني عبد شمس انقذوا انفسكم من النار00 الحديث، وذلك لما نزل قوله : وَأَنذِر عَشِيَرتَكَ اْلأقَرَبِينَ – الشعراء 214 ، وهذا قول بعض السلف .


وقال الشافعي واحمد وابوثور ومجاهد وقتادة وابن جريج ومسلم بن خالد: بنو هاشم وبنو عبدالمطلب، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما قسم سهم ذوى القربى بين بني هاشم وبني عبدالمطلب قال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا اسلام إنما بنو هاشم وبنو عبدالمطلب شىء واحد، وشبك بين اصابعه . ولم يقسم النبي صلى الله عليه واله وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل شيئا .


والأخير انهم بنوهاشم خاصة، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي ومجاهد وعلي بن الحسين وغيرهم .


هذا ما كان من شأن ذكر الاستدلال على مشروعية الخمس من الكتاب وبيان موارده ومصارفه .



موارد الخمس ومصارفه من السنة


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس .


هذا كل ما ورد في السنة من ذكر موارد الخمس سوى مغانم الحروب .


إذن يكون الكلام في بيان معنى الركاز .


ذكر أهل اللغة ان الركاز: ما ركزه الله أي احدثه في المعادن ودفين اهل الجاهلية وقطع الذهب والفضة من المعدن .


ومشتق من ركز يركز: اذا خفى، ومنه قوله تعالى: أوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكزَا – مريم 98 .

أي صوتا خفياً .


وذكر بعضهم أن الركاز عند اهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الارض، وعند اهل العراق المعادن، والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلا منهما مركوز في الارض اي ثابت .


وقال آخرون: وتسمية المعدن بالركاز إن لم توجد في اصل اللغة، فهي شائعة من طرق المقاييس اللغوية .


وفرق البعض ذلك بالقول بأن الركاز دفين الجاهلية .والمعدن دفين اهل الاسلام، وان المعدن جزء من الارض من اصل الخلقة، بينما الركاز ليس جزءا من الارض وانما هو دفين مودع فيها، بفعل الانسان .


ويرى جمهور العلماء أن الركاز يشمل كل مال ركز ودفن في الارض، وخصه الشافعي بالذهب والفضة .


وذكروا الفرق بينه و بين اللقطة بالعلامات الدالة عليه من كونها من دفن الجاهلية او الاسلام .


وخلاصة القول بعد الذكر الموجز للخلاف , ان الركاز لغة: المعدن والمال المدفون كلاهما، وشرعا: هو دفين الجاهلية، وهو ما حققة الشيخ الألباني في رسالته احكام الركاز .


والخلاف الاخر في مسألة الركاز هو مصارفه، فحيث ان الحديث لم يحدد ذلك فقد اختلف الفقهاء فيه :


فمذهب الشافعي واحمد في رواية عنه ان مصرفه مصرف الزكاة .

ومذهب ابوحنيفة ومالك واحمد في رواية اخرى عنه والجمهور على ان مصرفه كالفيء -1



علة عدم وجود باب للخمس في الكتب الفقهية عند أهل السنة


إذن فهذا جل ما يُستدل به على مشروعية الخمس، آية واحدة، وحديث واحد صحيح .


والموردين المذكورين فيهما – الغنيمة والركاز – ليس لهما وجود فِعلي في زماننا هذا فضلا عن الأزمنة الغابرة غير القريبة يوم ان إنتفى اسباب وجودهما .


لذا تجد ان مصادر اهل السنة في الفقه وما يتعلق به لا تخصص بابا او كتابا مستقل في مسألة الخمس .


وانما تجد ذكره عند بيان احكام الغنائم في احدى تفريعات ابواب الجهاد او فيما يتعلق باحد موارد الزكاة عند الكلام عن احكام الركاز والمعادن .



أقوال علماء الشيعة في مشروعية الخُمس وذكر موارده


ونذكر الآن راي الشيعة في الخمس، ونورد اولاً اقوالهم و تفسيرهم للآية:



يقول القمي (ت 307): قوله: وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، وهو الامام، وَالْيَتَامى وَاْلمَساكِينِ وابْنِ اْلسَّبِيلِ ، فهم أيتام ال محمد خاصة، ومساكينهم، وابناء سبيلهم خاصة، فمن الغنيمة يخرج الخمس ويقسم على ستة أسهم: سهم الله، وسهم لرسول الله، وسهم للإمام، فسهم الله وسهم رسول الله يرثه الإمام عليه السلام فيكون للإمام ثلاثة اسهم من سته، وثلاثة أسهم لأيتام آل محمد الرسول ومساكينهم وابناء سبيلهم . إنما صارت للإمام وحده من الخمس ثلاثة أسهم لأن الله قد الزمه ماالزم النبي من تربية الأيتام ومؤن المسلمين وقضاء ديونهم وحملهم في الحج والجهاد، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما انزل الله عليه اْلنَّبيُّ أَوْلىَ بِالمُؤمِنِين مِنْ أَنفُسِهِم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم 1] وهو اب لهم ، فلما جعله الله ابا للمؤمنين لزمه ما يلزم الوالد للولد فقال عند ذلك: من ترك مال فلورثته، ومن ترك دينا او ضياعا فعلى الوالي، فلزم الإمام مالزم الرسول، فلذلك صار له من الخمس ثلاثة اسهم -2



يقول المفيد (ت 413): والخمس واجب في كل مغنم00والغنائم كل مااستفيد بالحرب من الاموال والسلاح والاثواب والرقيق، وما استفيد من المعادن والغوص والكنوز والعنبر وكل ما فضل من ارباح التجارات والزراعات والصناعات -3



ويقول المرتضى علم الهدى ت 436: ومما انفردت به الامامية القول: بان الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ومما فضل من ارباح التجارات والزراعات والصناعات  ..وجهات قسمته ان يقسم هذا الخمس على ستة اسهم ثلاثة منها للامام القائم مقام الرسول صلى الله عليه واله وسلم وهي سهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذوي القربى، ومنهم من لايخصص الامام بسهم ذوي القربى ويجعله لجميع قرابة الرسول صلى الله عليه واله وسلم، فاما الثلاثة الباقية فهي ليتامى آل محمد عليهم السلام ومساكينهم وابناء سبيلهم ولا يتعداهم الى غيرهم ممن استحق هذه الاوصاف . فإن قيل قيل: هذا المذهب يخالف ظاهر الكتاب، لأن الله تعالى قال: وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، وعموم الكلام يقتضي الا يكون ذوي القربى واحدا وعموم قوله تعالى: وَالْيَتَامى وَاْلمَساكِينِ وابْنِ اْلسَّبِيلِ، يقتضي تناوله لكل من كان بهذه الصفات ولا يختص ببني هاشم قلنا: ليس يمتنع تخصيص ما ظاهره العموم بالأدلة على انه لا خلاف بين الامة في تخصيص هذه الظواهر، لأن ذوي القربى عام وقد خصوه بقربى النبي صلى الله عليه واله وسلم دون غيره، ولفظ اليتامى والمساكين وابن السبيل عام في المشرك والذمي والغني والفقير، وقد خصته الجماعة ببعض من له هذه الصفة على ان من ذهب من اصحابنا الى ان ذا القربى هو الامام القائم مقام الرسول عليه السلام، وسمي بذلك لقربه منه نسبا وتخصصا 4 -



ويقول الطوسي (ت 460): الغنيمة ما أخذ من اموال اهل الحرب من الكفار بقتال0 وهى هبة من الله تعالى للمسلمين . وقال: وهي تقسم عندنا ستة اقسام: فسهم لله، وسهم لرسول الله، وهذان السهمان مع سهم ذوي القربى للقائم مقام النبي صلى الله عليه واله وسلم ينفقها على نفسه واهل بيته من بني هاشم . وقال: والذين يستحقون الخمس عندنا من كان من ولد عبدالمطلب . وعند اصحابنا الخمس يجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وارباح التجارات والكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك . ويمكن الاستدلال على ذلك بهذة الآية، لأن جميع ذلك يسمى غنيمة -5

 

 

ويقول في موضع آخر: كل ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة بلا خلاف، وعندنا ان مايستفده الانسان من ارباح التجارات والمكاسب والصنايع يدخل ايضا فيه .. ثم قال ان دليلنا اجماع الفرقة، وايضا قوله تعالى: واعلموا انما غنتم من شيء .. الآية، عام في جميع ذلك، فمن خصصه فعليه الدلالة 6-



وقال ايضا: اما الغنيمة فمشتقة من الغنم، وهو ما يستفيده الانسان بسائر وجوه الاستفادة، سواء كان براس مال او غير راس مال .. وعلى على ضربين، احدهما ما يؤخذ من دار الحرب بالسيف والقهر والغلبة، والآخر ما يحصل عليه من غير ذلك، من الكنوز والغوص وارباح التجارات وغير ذلك -7



ويقول الطبرسي (ت 548): الغنيمة ما أخذ من اموال اهل الحرب من الكفار بقتال .. ثم ذكر تمام قول الطوسي في كيفية قسمته وكذا القول بأن اصحابنا يروون وجوب الخمس في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وارباح التجارات وفي الكنوز والعادن وغير ذلك ويمكن اان يستدل على ذلك بهذة الآية فأن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة -8



ويقول المحقق الحلي (ت 676): الغنيمة: هي الفائدة المكتسبة، سواء اكتسبت براس مال كأرباح التجارات، او بغيره كما يستفاد من دار الحرب -9



وفي القسمة قال: يقسم ثلاثة اقسام: ثلاثة للنبي صلى الله عليه واله وسلم وهي: سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى، وهو الامام عليه السلام، وبعده للامام القائم مقامه . وما كان قبضه النبي صلى الله عليه واله وسلم او الامام ينتقل الى وارثه -10



ويقول العلامة الحلي (ت 726): وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم، يتناول غنيمة دار الحرب ويتناول غيرها، فالتخصيص من غير دليل باطل . ويقول: والغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت بالقتال والمحاربة .. وعي شاملة لما يغنم بالقهر والغلبة من اموال المشركينن ولما يغنم بالمعاش والربح، وعند الجمهور اسم للمعنى الاول، والوضع يساعدنا على الشمول للمعنيين معا -11



ويقول زين الدين العاملي (ت 966): الغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت براس مال كارباح التجارات او غيرخ، كما يستفاد من دار الحرب استطرد البحث في مفهومها لغة بالمعنى العام . للتنبيه على ان مفهومها العام باق عندنا على اصله، ومنه يستفاد وجوب الخمس في ارباح التجارات ونحوها، لعموم قوله تعالى: وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم، خلافا للعامة -12



ويقول البحراني (ت 1186): يدل على وجوب الخمس – أي فيما في ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من ارباح التجارات والزراعات والصناعات – الآية الشريفة (آية الخمس وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم)، بمعونة الاخبار التي وردت بتفسيرها بما هو اعم من غنيمة دار الحرب، وبه يظهر ان ماذكره في المدارك وتبعه عليه الفاضل الخرساني في الذخيرة من الطعن في دلالة الآية من ان المتبادر من الغنيمة الواقعة فيها غنيمة دار الحرب كما يدل عليه سوق الآيات، لا تعويل عليه فانه بعد ورود النصوص بذلك لا مجال لهذا الكلام اذ احكام القران وغيره وتفسيره وبيان مجملاته وحل مشكلاته انما يتلقى عنهم عليهم السلام فاذا ورد تفسير عنهم بذلك فالراد له راد عليهم -13



ويقول العاملي ت 1135: وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم، الذي اخذتم من الكفار قهرا، وقد يعمم في كل ما فيه الخمس ، اذ الغنية الفائدة .. ثم ذكر كيفية قسمتة التي مرت في تفسير التبيان-14



يقول المشهدي ( ق 12): وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم، أي الذي اخذتموه من الكفار قهرا، مِّن شَيْءٍ، مما يقع عليه اسم الشئ حتى الخيط 15- .



يقول الجنابذي (ت 1327)): اسم الغنيمة قد غلبت على ما كان يؤخذ من الكفار بالقهر والغلية حين القتال والا فهي اسم لكل ما استفاد الانسان من أي وجه كان واي شيئ -16



ويقول الحائري الطهراني ت 1340 : الغنيمة عند اهل السنة ما دخلت في ايدي المسلمين من اموال الكفار على سبيل القهر بالخيل والركاب والفيء ما اخذ بغير قتال، وعندهم يجب في الغنيمة الموصوفة بهذا الوصف الخمس . وعندنا الخمس واجب في كل فائدة يحصل عليه الانسان من المكاسب وارباح التجارات وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب الفقهية0 ويقسم الخمس ستة اسهم: سهم لله وهو للرسول وسهم للرسول وسهم الرسول يرثه الامام المنصوب بنصه وسهم للامام المنصوب فيكون للإمام ثلاثة اسهم، والثلاثة الاخيرة لأيتام آل الرسول ومساكينهم وابناء سبيلهم -17



ويقول الطباطبائي ت 1402: الغنم والغنيمة إصابة الفائدة من جهة تجارة او عمل او حرب وينطبق بحسب مورد نزول الآية على غنيمة الحرب -18



وذكر في البحث الروائي ان الاخبار عن ائمة اهل البيت عليهم السلام متواترة في اختصاص الخمس بالله ورسوله والامام من اهل بيته ويتامى قرابته ومساكينهم وابناء سبيلهم لا يتعداهم الى غيرهم وانه يقسم ستة اقسام على ما مر في الرويايات وان لا يختص بغنائم الحرب بل يعم كل ما كان يسمى غنيمة لغة من ارباح المكاسب والكنوز والغوص والمعادن والملاحة -19



ويقول السبزواري النجفي (ت 1410): وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ .. أي و اعرفوا جيدا ايها المسلمون انه مهما كسبتم من اموال اهل الحرب من الكفار مما جعله الله تعالى هبة لكم، ومما قل او كثر .. ثم ذكر ذهاب اصحابه الى تقسيمه على ستة اسهم: سهم لله، وسهم للرسول، وسهم لذوي القربى من آل محمد، فتصير ثلاثة اسهم خاصة للإمام القائم مقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم .. الى آخر القسمة التي مرت - 20



ويقول الشيرازي (معاصر): الغنيمة: هي الفائدة مطلقا سواء حصلت في الحرب او في غيرها، وان كان مورد الآية غنائم دار الحرب .. ثم تكلم في القسمة وذكر ان حصة الله للرسول وحصة الرسول للإمام، وفي حالة الغيبة يدفع هذا النصف الى نواب الإمام وهم الفقهاء والجامعون للشرائط ، وهم يصرفونه في ترويج الإسلام -21



ويقول محمد صادقي (معاصر): تعمم الغنيمة الى كل فائدة، فهي الفوز بفائدة في حرب وسواها، بمشقة وسواها، باكتساب وسواه، بعلم ام بسواه، فهل كل ما حصل عليه الانسان من حق او مال بحق في أي حقل من الحقول . واللغة تشهد لطليق معناها في كل فائدة دونما اختصاص بحقل خاص 0 فأصل الغنم هو الزيادة والنماء وفاضل القيمة كما وهو اصابة الغنم والظفر به، ثم استعمل في كل اصابة وكل مظفور به من عدو وغيره . اذا فـ أنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، لا تختص الخمس بغنائم دار الحرب، بل هي كل غنيمة وفائدة محللة تحصل عليها في أي محصل من النزول ليس ليخصص الآية بنفسه، والغنيمة لغويا لا تختص بها في دار الحرب -22.



ويقول فضل الله (معاصر): واعلموا ايها المؤمنون انما غنتم من شيئ من غنائم الحرب، فيما يفسره به فريق من المفسرين من اهل السنة ، ومن كل الغنائم والفوائد والارباح من التجارة والصناعة والزراعة والغوص والكنز والمعادن وغير ذلك، فيما جاء عن اهل البيت عليهم السلام وتبعهم في ذلك المفسرون من اهل المسلمين الشيعة .. وربما كانت وجهة النظر الاولى تنطلق من سياق الآية الواقعة في اجواء معركة بدر ، مما يوحي بانها تتحدث عن قضايا المعركة واحكامها اما وجهة النظر الثانية فتنطلق من القاعدة التي تقول: لن المورد لا يخصص الوارد، وان المناسبة لا تخصص الآية، وكلمة الغنيمة في الآية وعلى هذا الاساس كان مذهب اهل البيت في وجوب الخمس بشكل شامل لكل الفوائد والأرباح من كل المداخيل المالية -23



ويقول مغنية ت 1400: اختلف السنة والشيعة في المعنى المراد من الغنيمة في الآية فقال السنة: هي ما يغنمه المسلمون من الكفار بقتال. وعلى قولهم هذا تكون مسألة الخمس عبارة عن قضية لا واقع لها من الناحية العملية في هذة الأيام، تماما كمسألة العبيد والاماء ، اذ لا دولة اسلامية تجاهد الكفار والمشركين في هذا العصر. وقال الشيعة: ان الغنيمة اعم مما ياخذه المسلمون من الكافرين بقتال، وانها تشمل المعدن كالنفط والذهب وغيرهما وايضا تشمل الكنز المدفون تحت الأرض اذا لم يعرف له صاحب وتشمل ما يخرجة الانسان من البحر بالغوص كاللؤلؤ وما يفضل عن مؤنة الانسان وعياله مما اكتسبه في سنته وتشمل المال الذي فيه حلال وحرام ولم يعلم الشخص الحرام ولا مقداره ولا صاحبه وتشمل الارض الذي يشتريها الذمي من المسلم.. ثم تكلم في اختلاف الفريقين في عدد اسهم الخمس وتقسيمها على مستحقيها وقال بان الشيعة تقسم الخمس الى قسمين، والاول منهما ثلاثة اسهم: سهم لله، وسهم لرسوله، وسهم لذوي القربى، وما كان لله فهو للرسول، وما كان للرسول فهو لقرابته، وولي القرابة بعد النبي هو الامام المعصوم القائم مقام النبي، فان وجد اعطي له، والا وجب انفاقه في المصالح الدنية واهمها الدعوة الى الاسلام والعمل على نشره واعزازه، اما القسم الثاني فهو ثلاثة اسهم: سهم لأيتام آل محمد صلى الله عليه واله وسلم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء السبيل منهم خاصة، لا يشاركم في ذلك احد.. ثم ذكر اقوال اهل السنة في تقسيم الخمس، وقد مر بك -24



وقال في موضع آخر: افرد الامامية بابا خاصا في كتب تافقه ذكروه بعد باب الزكاة، والاصل فيه الآية 41 من سورة الانفال . ولم يخصصوا الغنيمة بما يحصل في ايدي المسلمين من اموال غيرهم بإيجاف الخيل والركاب، بل عمموها الى سبعة أصناف.. فذكرها، ثم قال في مصرف الخمس ان سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربة يفوض امرها الي الإمام او نائبه يضعها في مصالح المسلمين 0 الى آخر التقسيم المذكور 25- .



يقول ناصر مكارم الشيرازي (معاصر): الآية تبين الخمس في غنائم الحرب فحسب، واما الخمس في سائر الموارد فينبغي معرفته من السنة والأخبار المتواترة وصحيح الروايات، ولا مانع ان يشير القران الى قسم من احكام الخمس بما يناسب مسائل الجهاد، وان تتناول السنة الشريفة بيان اقسامه الباقية .



ثم ذكر قول الطبرسي الذي مر بك من بيان عمومية الجانب اللغوي من مفهوم الغنيمة وقال: والعجيب ان بعض المغرضين وكأنهم مامورون ببث السموم في الافكار حرفوا ما ذكره صاحب مجمع البيان في كتاب الفوه في شأن الخمس ، حيث ذكروا عبارته الاولى في تفسير الغنيمة بان المراد منه غنائم الحرب ولكنهم لم يشيروا الى ايضاحاته حول عمومية المعنى اللغوي .. وكانهم يتصورون ان كتاب مجمع البيان في ايديهم ولن يقراه غيرهم .



والاعجب من ذلك انهم لم يرتكبوا هذه الخيانة الفكرية فحسب بل تصرفوا في كتب اخرى فاخذوا بما ينفعهم وتركوا ما لا ينفعهم فاغمضوا عنه اعينهم .



وفي تفسير الميزان ورد بصراحة – استنادا الى علماء اللغة- ان الغنيمة هي كل فائدة تستحصل عن طريق التجارة والكسب او الحرب، ومع ان سبب نزول الآية هو غنائم الحرب ، الا ان ذلك لا يخصص مفهوم الآية وعموميتها .



ونستنتج مما ذكرناه آنفا مل يلي: ان آية الغنائم ذات معنى واسع يشمل كل فائدة وربح، لان معنى الغنيمة اللغوي عام ولا دليل على تخصيص الآية 26 -



ويقول محمد الكرمي (معاصر): الغنيمة في متفاهم العرف هي ما كانت نتيجة لانتصار الغالب على المغلوب وسيطرته على ما معه من مال او حيوان و اسلاب لكن الشرع خصها بالحرب المشروعة ويرى اهل البيت عليهم السلام ان الغنيمة اوسع من ذلك وهي كل ما دخل على الانسان من طريق الكسب المشروع كغنائم دار الحرب وما استفيد بالغوص والمعدن والكنز ومازاد من الارباح على مؤنة السنة للكاسب اما قسمه الخمس عندهم فستة اقسام سهم لله، وسهم للرسول، وسهم لذي القربى وهذه السهام الثلاثة للنبي في حال حياتة وللامام الشرعي من بعد وفاته ويقال لها في عرف التشرعة بعد موت النبي صلى الله عليه واله وسلم سهم الامام والسهام الاخرى لليتامى والمساكين وابن السبيل من بتي هاشم وذلك لمن انتسب اليه من طريق الأب -27



ويقول محمد تقي المدرسي (معاصر): ظاهر الآية ان الخمس مفروض على الغنائم ، وبالرغم من ان الكلمة تطلق اليوم على غنائم دار الحرب بيد ان المعنى اللغوي لكلمة الغنيمة لا يختص بما يحصل عليه المحاربون في ساحة القتال -28



وعلى هذا القول سار بقية علماء الشيعة، إذن مما مر تبين لنا ان القوم متفقون علي ما يلي:



اولا: كون الآية الكريمة: وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسهُ..، هي الوحيدة التي تناولت مسألة الخمس .

ثانيا: ان الآية المذكوره إنما نزلت في غنائم الحرب دون غيره .

ثالثا: ان الآية المذكورة وان كانت محمولة على غنائم الحرب فحسب، الا ان مفهوم الغنيمة اعم من ذلك، ثم اختلفوا في اثبات ذلك عن طريق اللغة او روايات الأئمة .



موارد الخمس عند الشيعة


ولنشرع الآن في بيان الاستدلال بالسنة عند القوم في اثبات مطلق الغنيمة في موارد الخمس، خلافا للحصر المذكور في ظاهر الآية:



عن ابي جعفر عليه السلام قال: كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فإن لنا خمسه -29



وعن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: في الركاز الخمس -30



عن ابي عبدالله عليه السلام قال: فيما يخرج من المعادن والبحر والكنوز الخمس -31



وعن ابي الحسن الاول عليه السلام قال: الخمس من خمسة اشياء من الغنائم و من الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة  32 -



وعن علي عليه السلام قال: الخمس يخرج من اربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص 33-



عن الباقر عليه السلام في معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص، قال عليها الخمس جميعا -34



والصادق عليه السلام في الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة -35



وعن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سالته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركاز ففيه الخمس وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله سبحانه منع من حجارته مصفى الخمس -36



وعن محمد بن مسلم قال: سالت اباجعفر عليه السلام عن الملاحة؟ فقال: وما الملاحة؟ فقال: ارض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا فقال: هذا المعدن فيه الخمس فقلت والكبريت والنفط يخرج من الارض قال فقال: هذا واشباهه فيه الخمس -37



وعن محمد بن علي عن ابي الحسن عليه السلام قال: سالته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة فقال: اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس38-



وعن عمار بن مروان قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس -39



وعن الحلبي قال: سالت اباعبدالله عليه السلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس -40



وعن الكاظم انه سئل عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيهما زكاة؟ فقال: اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس -41



وعن ابن ابي عمير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الخمس على خمسة اشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسى ابن ابي عمير الخامس -42



وعن الرضا عليه السلام قال: والخمس من جميع المال مرة واحدة -43



عن ابراهيم بن محمد فال: كتبت الى ابي الحسن الثالث عليه السلام اساله عما يجب في الضياع فكتب: الخمس بعد المؤنه 44-



وعن ابي عبدالله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيث وجدت وابعث الينا بالخمس -45



وعنه ايضا قال:خذ مال الناصب حيث وجدته وادفع الينا الخمس -46



وعن ابي بصير قال: ان علباء الاسدي ولي البحرين فأفاد الف دبنار ودواب ورقيقا قال: فحمل ذلك كله حتى وضعه بين يدي ابي عبدالله عليه السلام ثم قال: اني وليت البحرين لبني امية، وافدت كذا وكذا وقد حملته كله اليك، وعلمت ان الله عزوجل لم يجعل لهم من ذلك شيئا وانه كله لك، فقال ابوعبدالله عليه السلام: هاته قال: فوضع بين يديه، فقال له: قد قبلنا منك ووهبنا لك واحللناك منه وضمنا لك على الله الجنة -47



وعن الاشعري قال: كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني عليه السلام عن الخمس أعلى جميع مايستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب على الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤونة-48



وعن النيسابوري انه سال اباالحسن الثالث عليه السلام رجل اصاب من ضيعته نت الحنطة مائة كر ما يزكي فاخذ منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقى في يده ستون كرا ما الذي يجب من ذلك وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شىء فوقع عليه السلام لي منه لخمس مما يفضل من مؤونته49-



وعن ابوعلي ابن راشد عن ابوالحسن الثالث قال قلت له: امرتني بالقيام بامرك واخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه؟ فلم ادري ما اجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس. فقلت: ففي أي شيء؟ فقال: في امتعتهم وصنائعهم.  قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: اذا امكنهم بعد مؤونتهم -50

 

وعن سماعة قال: سالت اباالحسن عليه السلام عن الخمس؟ فقال: في كل ما افاد الناس من قليل او كثير -51



عن احمد بن محمد بن يزيد قال: كتبت: جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها رأيك – ابقاك الله تعالى- ان تمن علي ببيان ذلك لكيلا اكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم، فكتب: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام او جائزة -52



وعن بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق -53



وعن الريان بن الصلت قال: كتبت الى ابي محمد عليه السلام ماالذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى ارض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب ابيعه من اجمه هذه القطيعة فكتب: يجب عليك فيه الخمس ان شاء الله تعالى 54-



عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كتبت اليه في الرجل يهدي اليه مولاه والمنقطع اليه هدية تبلغ الفي درهم او اقل او اكثر هل عليه فيها خمس؟ فكتب عليه السلام الخمس وفي ذلك. وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال انما يبيع منه الشيء بمائة او خمسين درهما هل عليه الخمس فكتب اما ما اكل فلا واما البيع فنعم هو كسائر الضياع -55



وعن ابي عبيده الحذاء قال: سمعت اباجعفر عليه السلام يقول: ايما ذمي اشترى من مسلم ارضا فان عليه الخمس -56



عن الحسن بن زياد عن ابي عبدالله عليه السلام قال ان رجلا اتى امير المؤمنين عليه السلام فقال: يا امير المؤمنين اني اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه فقال له: اخرج الخمس من ذلك المال -57



وعن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: لا الا ان لا يقدر على شيء ياكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسة الى اهل البيت -58



وعن علي بن الحسين قال: جاء رجل الى امير المؤمنين عليه السلام فقال: يا امير المؤمنين اصبت مالا اغمضت فيه أفلي توبة؟ قال: ائتني خمسه؟ فاتاه بخمسه فقال: هو لك ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه 59-



وعن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اتى رجل امير المؤمنين عليه السلام فقال: اني كسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا و حراما و قد اردت التوبة ولا ادري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي فقال امير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمسه فان الله رضي من الاشياء بالخمس وسائر المال لك حلال 60-



وعن حكيم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسهُ وَلِلرَّسُولِ ، قال: هي والله الإفادة يوما بيوم -61

--------------------

(1)
الفيء في اللغة : الرجوع، واصطلاحا: هو المال الذي يؤخذ من الحربيين من غير قتال، أي بطريق الصلح كالجزية والخراج . وتصرف في مصالح المسلمين عامة




[1] -
ليس في القرآن (وهو أب لكم)

[2] -
تفسير القمي، 1/276

[3] -
المنتهى، 1/548

[4] -
الإنتصار، 86

[5] -
التبيان، 5/122 منتخب التبيان، 1/360

[6] -
الخلاف، 2/45

[7] -
المبسوط، 2/64

[8] -
مجمع البيان، 4/835

[9] -
شرائع الاسلام، 1/320

[10] -
المصدر السابق، 1/181

[11] -
المنتهى، 1/548،921

[12] -
المسالك، 1/154

[13] -
الحدائق الناضرة، 12/347

[14] -
الوجيز، 1/518

[15] -
كنز الدقائق، 5/342

[16] -
بيان السعادة، 2/237

[17] -
مقتنيات الدرر، 5/91

[18] -
تفسير الميزان، 9/89

[19] -
المصدر السابق، 9/104

[20] -
الجديد في تفسير القران، 3/282

[21] -
تقريب القران الى الأذهان، 10/11

[22] -
الفرقان، 12/214

[23] -
من وحي القران، 10/296

[24] -
التفسير الكاشف، 3/482

[25] -
الفقه على المذاهب الخمسة، 186

[26] -
الامثل، 5/394

[27] -
المنير، 4/31

[28] -
من هدي القران، 4/60

[29] -
الكافي، 1/545 الوسائل، 9/387 البرهان،2/84،88

[30] -
عيون الأخبار، 210 معاني الاخبار، 303 البحار، 96/190 الوسائل، 29/272 مستدرك الوسائل، 7/282 البحار، 96/190

[31] -
الخصال، 1/139 البحار/ 96/189

[32] -
الكافي، 1/539 الوسائل، 9/488 البرهان، 2/84،87 التهذيب، 4/128

[33] -
الوسائل، 9/490 ، 516

[34] -
الوسائل، 9/491 الكافي، 1/544 التهذيب، 4/121 المستدرك، 7/281 اليرهان، 2/84،85

[35] -
الوسائل، 9/492 الكافي، 1/546 الفقيه، 2/40 البرهان، 2/84،85

[36] -
الوسائل، 9/492 البرهان، 2/85 التهذيب،

[37] -
الوسائل، 9/492 البرهان، 2/85 التهذيب،

[38] -
الكافي، 1/547 الوسائل، 9/493 البرهان، 2/86

[39] -
الوسائل، 9/494 الخصال،

[40] -
الوسائل، 9/498 التهذيب، 4/121 الكافي، 1/548 البرهان، 2/85

[41] -
الوسائل، 9/499 الكافي، 1/547 التهذيب، 4/124،139 الفقيه، 2/39 البرهان، 2/84

[42] -
الخصال، 1/140 البحار، 96/190 الوسائل، 9/389،494 المستدرك، 7/282

[43] -
تحف العقول، 418 الوسائل، 9/490

[44] -
تفسير العياشي، 2/67 البحار، 96/193 المستدرك، 7/285 البرهان، 2/85،88

[45] -
السرائر، 376 البحار، 96/194 البرهان، 2/85

[46] -
السرائر، 476 البحار، 96/194 الوسائل، 9/488 البرهان، 2/85

[47] -
رجال الكشي، 175 البحار، 96/195

[48] -
الوسائل، 9/500 البرهان، 2/85 التهذيب،

[49] -
الوسائل، 9/500

[50] -
الوسائل، 9/500 البرهان، 2/86

[51] -
الكافي، 1/545 الوسائل، 9/503 البرهان،2/84

[52] -
الكافي، 1/545 الوسائل، 9/503

[53] -
الوسائل، 9/503 البرهان، 2/85

[54] -
الوسائل، 9/504

[55] -
الوسائل، 9/504

[56] -
الوسائل، 9/505 البرهان، 2/86

[57] -
الوسائل، 9/506

[58] -
الوسائل، 9/506

[59] -
الوسائل، 9/506

[60] -
الوسائل، 9/506 البرهان، 2/86

[61] -
الوسائل، 9/536 التهذيب، البرهان، 2/85 نور الثقلين، 2/156 الصافي، 2/303 وقال: يعني استفادة المال من اية جهة كانت 0

 

سفن ستارز لخدمات مواقع الأنترنت